فصل: حلف خمسة عشر يمينا ألا يزوج شخصا ما من بنته ثم عدل عن رأيه

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الرابعة» ***


حلف على المصحف ألا يدخل منزل أخي شقيقه

الفتوى رقم ‏(‏11946‏)‏

س‏:‏ لقد حلفت يمين الله على المصحف الشريف وهو بين يدي على أن لا أدخل منزل أخي شقيقي أبدا مادمت حيا، فهل ممكن أتحلل من هذا اليمين حسب الشريعة الإسلامية‏؟‏ وجزاكم الله الخير والبركة‏.‏

ج‏:‏ يشرع لك الرجوع عن اليمين التي حلفتها بعدم دخول بيت شقيقك، وتكفر كفارة يمين، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري كفارات الأيمان ‏(‏6340‏)‏، صحيح مسلم الأيمان ‏(‏1649‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2107‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/401‏)‏‏.‏ إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير رواه البخاري وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حلف ألا يذهب بوالده ثم لما هدأ غضبه حمله

الفتوى رقم ‏(‏13818‏)‏

س‏:‏ في أحد الأيام في الصباح وأنا نائم، ضربني والدي وكان يريد أن يذهب إلى خميس مشيط، فحلفت بالله وأنا غضبان أني ما أذهب بك، وكان رجلا كبيرا في السن، وبعد ذلك غضب علي، وبعد أن هدأ غضي، ذهب على رجله، فاستغفرت ولحقت به وحملته، فأرجو الإجابة جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ يجب عليك الإحسان إلى أبيك ومساعدته فيما يطلب منك من فعل ما أباحه الله، وينبغي لك أن تتحمل ما يصل إليك منه مما هو مكروه للنفس، وفيه أذى لها‏.‏

أما إذا أمرك‏.‏ بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وبالنسبة لحنثك في اليمين فقد أحسنت بما ذلك، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري كفارات الأيمان ‏(‏6340‏)‏، صحيح مسلم الأيمان ‏(‏1649‏)‏، سنن ابن ماجه الكفارات ‏(‏2107‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/401‏)‏‏.‏ إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير‏.‏

وعليك كفارة يمين وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين من أوسط طعامك، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

زوجها يشرب الشيشة ونصحته ولم ينتصح فحلفت أن تذهب لأهلها وتتركه

الفتوى رقم ‏(‏14777‏)‏

س‏:‏ أنا امرأة متزوجة ولدي أولاد، وأنا متدينة ولله الحمد، ولكن زوجي يشرب الشيشة ونصحته ولم ينفع معه، بل كان يحلف بالله أنه سوف يتركها، ولم يتركها بعد، وقد حلفت بالله أنك إن لم تتركها أني سوف أذهب إلى أهلي، وهو لم يتركها، وأنا لم أذهب إلى أهلي، فماذا أفعل معه وما حكم حلفي وما حكم شرب الشيشة‏؟‏ أرجو من سماحتكم التفضل بالرد علي هذه الرسالة‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ يحرم شرب الشيشة؛ لأنها من الخبائث، ولما فيها من المضار الكثيرة‏.‏

ثانيا‏:‏ يجب على زوجك أن يبر بيمينه وأن يترك شرب الشيشة‏.‏

ثالثا‏:‏ أحسنت في مناصحتك لزوجك ونهيه عن شرب الشيشة، وعليك بمواصلة النصح والدعاء له لعل الله أن يهديه‏.‏

وأما حلفك فتكفرين عنه كفارة يمين ولا تذهبي إلى أهلك، والكفارة هي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فصومي ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حلف إن جاءه بنت أن يزوجها بدون مهر

الفتوى رقم ‏(‏16086‏)‏

س‏:‏ نذر إن رزقه الله ببنت أن يزوجها بدون مهر، والآن رزقه الله بنتا وبلغت سن الزواج، وقد خطبت، فماذا يجب عليه‏؟‏

حيث عرف أن المهر حق للبنت وليس حقا له‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكرت فيجب عليك كفارة يمين، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام الذي يؤكل بالبلد، أو كسوتهم لكل مسكين قميص أو إزار ورداء، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد شيئا من هذه المذكورات فإنك تصوم ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

حلف خمسة عشر يمينا ألا يزوج شخصا ما من بنته ثم عدل عن رأيه

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏17028‏)‏

س1‏:‏ أفيد سماحتكم بأن شقيقي طلب مني يد ابنتي لابنه وقد وافقت، وبعد فترة تقريب سنتين وقبل أن يتم الزواج حضر أخي المذكور وطلب يد ابنتي الثانية لابنه المذكور، عادل عن طلبه الأول، وعند ذلك زعلت وحلفت عدد خمسة عشر يمينا بالله العظيم أنني لا أزوج ابنك إطلاقا وذلك من شدة الزعل، لأنه عدل عن طلبه السابق، وطلب ابنتي الثانية بدون أن هناك ما يبرر ذلك، علما بأنه لم يتم ملاك سابقا للأولى، وفي هذه الأيام حضر عدة من أشقائي طالبين مني الاستفتاء في ذلك، بأنني أطلب من سماحتكم هل لي من كفارة في أيماني المذكورة أم لا‏؟‏

ج1‏:‏ لا مانع من تزويج ابن أخيك بالبنت المذكورة، وعليك أن تكفر عن أيمانك بكفارة واحدة وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فإنك تصوم ثلاثة أيام، وتكفي كن هذه الأيمان كفارة واحدة؛ لأنها على شيء واحد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

حلف أيمانا ألا يأكل عند إخوته إلى أن يموت

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏18045‏)‏

س1‏:‏ حلف والدي بالله العظيم أن يموت وأن يوضع في قبره ما أكل عند إخوانه أية مطعوم أو مضروب، نص الحلف هو‏:‏ ‏(‏والله ثم والله ثم والله أن أموت وأن ينصب نصايب القبر علي ما أكلت ولا شربت عندهم أية أكل أو شراب‏)‏‏.‏

ج1‏:‏ ينبغي لوالدك أن يصل إخوانه ويزورهم ويطعم عندهم ويشرب ويتوب إلى الله من هذه اليمين المتضمنة لقطيعة الرحم، وعليه كفارة يمين وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فيصوم ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

وهبته جدته هبة ثم ماتت وعاهد على أن يجعل ما وهبته صدقة لها ولكنه احتاجه

الفتوى رقم ‏(‏18779‏)‏

س‏:‏ قد وهبت لي جدتي رزقا في حياتها ثم توفيت، فحزنت عليها كثيرا؛ لأنها قد قامت بتربيتي من ولادتي، فعاهدت ابن خالتي وقلت له‏:‏ أعاهد أمام الله أن ما وهبته لي جدتي سأجعله كله صدقة لها، وبعد مرور أيام تذكرت أنه على بعض الديون، وقد تستغرق وقتا كبيرا لدفعها لأصحابها‏.‏ لهذا أرجو من شيوخنا الكرام هل ممكن أن أقضي ديني بشيء من هذا المال بعد ما عاهدت ابن خالتي، وهل هناك كفارة في مثل الوضع‏؟‏

ج‏:‏ عليك أن تسدد ما عليك من الديون وتكفر عن يمينك التي حلفت بها أن تتصدق عن جدتك وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه سلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

كفارة اليمين

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏18805‏)‏

س1‏:‏ إحدى زميلاتي في العمل تقدمت لخطبتها فرفض والدها بقوله‏:‏ إنها مخطوبة، وهذا ليس صحيح ولقد أتيت إليها ووقفت أمامها وفي يدي اليمنى مصحف وقلت لها أعاهدك بالله العظيم وبهذا المصحف الكريم بأني لن أرتبط بأي إنسانة إلا بعد أن تتزوجي شخصا غيري أو تقولي لي لا أريدك علما بأني قد كررت المحاولة مع والدها ولكن دون فائدة والآن أمامي فتاة ولي الرغبة الكاملة لخطبتها والزواج بها فما هو الحكم فيما قلته له لتلك الفتاة، وماذا أعمل‏؟‏ دلوني وأرشدوني جزاكم الله ألف خير‏.‏

ج1‏:‏ كفر عن يمينك وتزوج من شئت من الزوجات الصالحات وكفارة اليمين هي‏:‏ تطعم عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام المأكول في بلدكم، أو كسوتهم لكل مسكين قميص أو إزار ورداء، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنك تصوم ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

أقسمت أن تصوم شهرين ولكن زوجها لم يرض بذلك

السؤال الثاني من الفتوى رقم 195941

س2‏:‏ فوجئت بزوجتي وهي تقسم بالله لتصوم شهرين في حالة نجاحها، وغضبت عليها أنا؛ لأنني قلت‏:‏ لابد من أن تستأذن منى‏.‏

1- هل يلزمها صيام شهرين دون رضاي‏؟‏

2- هل يلزمها كفارة عن اليمين‏؟‏

3- مصابة بمرض الربو وتفطر في رمضان بعض الأيام بسبب ذلك، خلاف العذر الشرعي، هل يلزمها صيام هذا القسم‏؟‏

ج 2‏:‏ إذا كان الحال ما ذكر فإنه لا يلزمها الوفاء بيمينها؛ لأن الصيام يضعفها عن قيامها بمصالح زوجها، ويفوت حقه عليها، لاسيما التمتع بها، ويدل لذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ لا أحمد 2/ 245، 316، 444، 476، 500، والبخاري 6/ 150، ومسلم 2/ 711 برقم ‏(‏1026‏)‏، وأبو داود 2/ 827 برقم ‏(‏2458‏)‏، والترمذي 3/ 151 برقم ‏(‏782‏)‏، وابن ماجه 1/ 560 برقم ‏(‏1761‏)‏ والدارمي 2/ 12، وعبد الرزاق 4/ 305 برقم ‏(‏7886‏)‏، وابن حبان 8/ 339، 340، 9/ 478 برقم ‏(‏3572، 3573، 4170‏)‏، والحاكم 4/ 173، والبيهقي 4/ 192، 303، 7/ 292، والبغوي 6/ 203، 202 برقم ‏(‏1694، 1695‏)‏ يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه أخرجه البخاري ومسلم في ‏(‏صحيحيهما‏)‏، فيتأكد في حقها والحالة هذه كفارة يمين، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من غالب قوت البلد، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن عجزت عن ذلك تصوم ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

قال لزوجته‏:‏ ويمين بالله لو ركبت أي امرأة منهن في سيارتي يكون آخر يوم بيني وبينك

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏25195‏)‏

س 1‏:‏ حدث خلاف بيني وبين زوجتي، وكان سببه ركوب إحدى زميلاتها ‏(‏مدرسة‏)‏ في مدرستها معنا في سيارتي الخاصة بحضور زوجتي، وأنا لا أرتاح لهذه المدرسة، فبعد ذهابنا للبيت احتدم النقاش بيني وبين زوجتي، فقلت لها محذرا إياها من دعوة أي امرأة للركوب معنا في السيارة قائلا‏:‏ ‏(‏ويمين بالله لو ركبت- أي‏:‏ طلبت من- أي امرأة منهن الركوب في سيارتي يكون آخر يوم بيني وبينك‏)‏، وأردت أن أؤكد عليهم لتفهم أني غاضب، أعني بكلمة ‏(‏منهن‏)‏ امرأتين محددتين ‏(‏مدرستان معها في المدرسة، وعنيت بالحلف التهديد لزوجتي حتى لا تفعل ذلك‏.‏ برجاء الفتوى، علما بأن زوجتي لم تطلب حتى الآن من أي منهم ولا أي امرأة أخرى الركوب معنا، خوفا من ذلك الحلف، ولم أركبهم أنا السيارة أيضا منذ ذلك التاريخ، فهل هذا يمين؛ وإن كان كذلك ما كفارته، وهل عليها شيء إن قالت لأي امرأة‏:‏ تعالي اركبي معنا في السيارة، أي‏:‏ دعتها للركوب، نرجو الإفادة، وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج1‏:‏ هذه يمين، عليك الوفاء بها على ما نويت منعه من النساء للركوب معك، فإن حنثت وجبت عليك كفارة يمين، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك، لكل مسكين نصف صاع من البر أو غيره، أو ما يشبعه طعاما مطبوخا، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

حلف ألا يأخذ نصيبه من الميراث في الإبل لبعض تصرفات أخيه القائم عليها

الفتوى رقم ‏(‏25603‏)‏

س‏:‏ يوجد لي أخ، أنا وهو شركاء في الميراث من بعد والدنا يرحمه الله في إبل وأغنام، والباقي لديه إبل فقط، وأنا كنت أنصحه عن بعض تصرفاته ‏(‏شيئا ما‏)‏ في المال وغير ذلك، ولكن تحول النصح إلى زعل وحلفت وحرمت من زوجتي بأنني تحرم علي هذه الإبل ولا أنصحه بعد ذلك، وذلك مرتين أو أكثر، والذي أحيطه مرتين‏.‏

أولا‏:‏ زعل مني‏.‏

ثانيا‏:‏ أريد أبناءه يستفيدون من هذه الإبل، ولكن الآن الإبل ضاعت وتركها سائبة في الصحراء، وهو يشرب الشيشة والدخان وضيع نفسه وأبناءه‏.‏ السؤال‏:‏

1- هل يجوز لي أخذ نصيبي من الإبل بعد هذا التحريم أم لا يجوز، وهل علي كفارة في ذلك‏؟‏

2- هل ديني وتحريمي هذا يحرم أبنائي إذا كانوا يريدون نصيبهم من الميراث ‏(‏الورث‏)‏‏؟‏

3- هل يلزمني شرعا أن أعطي أبناءه إذا كانوا في حاجة من مال ونحوه‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ لا يجوز تحريم ما أحل الله من طعام أو شراب أو لباس ونحوها، ومن فعل ذلك فعليه كفارة يمين، لقول الله تعالى‏:‏ سورة التحريم الآية 1 ‏{‏يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ‏}‏ سورة التحريم الآية 2 ‏{‏قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ‏}‏ وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فتصوم ثلاثة أيام، أما إذا كان حلفك وتحريمك لهذه الإبل بنية التنازل عن نصيبك منها لأخيك فإنه لا يجوز لك الرجوع في ذلك؛ لأنه يكون من باب العود في الهبة الذي نهى عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله‏:‏ رواه بهذا اللفظ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‏:‏ أحمد 1/ 217، والبخاري في ‏(‏الصحيح‏)‏ 3/ 142- 143، 8/ 65، وفي ‏(‏الأدب المفرد‏)‏ ص/ 150- 151، برقم ‏(‏417‏)‏، والترمذي 3/ 592 برقم ‏(‏1298‏)‏، والنسائي 6/ 267 برقم ‏(‏3699، 3700‏)‏، وعبد الرزاق 9/ 109 برقم ‏(‏16536‏)‏، وابن أبي شيبة 6/ 476، والطحاوي في ‏(‏شرح المعاني‏)‏ 4/ 78، وأبو يعلى 4/ 293 294 برقم ‏(‏2405‏)‏، والطبراني 11/ 179، 315، 316، 344 برقم ‏(‏11419، 11852، 11853، 11959‏)‏، والخرائطي في ‏(‏مساوئ الأخلاق‏)‏ ص/ 236، برقم ‏(‏523، 524‏)‏ ت‏:‏ مصطفى الشلبي، والبيهقي 6/ 180 ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه رواه البخاري‏.‏

ثانيا‏:‏ نوصيك‏.‏ بمناصحة أخيك، وترغيبه في الخير وتحذيره من المعاصي والمحرمات بالأساليب المناسبة، والاستعانة بأهل الفضل والصلاح من حولك، بمناصحته لعل الله أن يهديه ويجنبه أسباب الشر والفساد، وعليك بالإحسان إليه وإلى أولاده إذا كانوا محتاجين، فالأقربون أولى بالمعروف، وإعانة القريب المحتاج صدقة وصلة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

في لحظة غضب أقسمت بالله أن أقوم بتنقيص درجات كل طالبة من طالبات هذا الفصل

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏21139‏)‏

س 4‏:‏ عند قيامي بشرح أحد الدروس للطالبات في إحدى الحصص قامت الطالبات بإصدار فوضى في الفصل، فطلبت منهن الهدوء ولكن لم يستجبن، وفي لحظة غضب مني لتصرفهن أقسمت بالله أن أقوم بتنقيص درجات كل طالبة من طالبات هذا الفصل بلا استثناء، وبعد أن ذهب الغضب عني عرفت أني وقعت في الخطأ، ولم أقم بالوفاء بيميني الذي ارتكبت؛ لأنني رأيت أن في ذلك ظلما لبعض الطالبات، ولكن أعطيت كل واحدة الدرجات التي أرى أنها تستحقها، علما بأن بعضهن حصلت على الدرجة الكاملة، وبعد مضي حوالي السنة والنصف تقريبا على هذه الحادثة قمت بإخراج كفارة عن هذا اليمين، فهل أكون بذلك قد كفرت عن يميني أم يلزمني شيء آخر‏؟‏

ج 4‏:‏ إذا كنت أخرجت كفارة اليمين التي هي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فلا يلزمك بعد ذلك شيء والحمد لله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

التحلل من مظالم العباد

الفتوى رقم 81351

س‏:‏ سمعت بالتلفاز ندوة إسلامية تولاها بعض العلماء في شأن مظالم الآدميين، واحد منهما يقول‏:‏ لابد من إظهار المظلمة، والثاني يقول‏:‏ مكافأة سرية، وافترقوا على ذلك، وبدأت أحاسب نفسي وأنا مقبل على الحج لعام 1404 ه، وفي الصغر لواحد عندي بعض الأشياء، ورحت له في بيته وذكرت أن له عندي أشياء وأعطيته بعض النقود، وحرمتها بتحريم أمي، وأظهرت له المظلمة، ورجع علي النقود وعفا عني وحرم الفلوس‏.‏ أفتوني جزاكم الله خيرا كيف أصنع بالفلوس، حيث إنني سمعت بعض أحاديث يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أهل التبعات تأخر نزول العفو عنهم يوم عرفة‏.‏ فهل هذا صحيح‏؟‏ علما أنني قلت لصاحب المظلمة‏:‏ إذا كان المبلغ قليل أنا مستعد أزيد‏؟‏

ج أولا‏:‏ الخروج والتحلل من مظالم العباد واجب ولا يتقيد بأداء حج ونحوه، وإنما هو على الفور‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر من تحريمك هذا المال كحرمة أمك، ولم يأخذه من دفعته له- وجب عليك كفارة يمين، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام‏.‏

ثالثا‏:‏ خير لك أن تتصدق بالمظلمة التي امتنع صاحبها أن يتقبلها منك بنية ثوابها له‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الحلف بالحرام

الفتوى رقم ‏(‏9265‏)‏

س‏:‏ نما إلى سمعي في الآونة الأخيرة أن المظالم لابد من ترجيعها إلى أهلها، وإظهار المظلمة، وعلى هذا الأساس عندي مظلمة لواحد، وأظهرت عليه المظلمة، وأعطيته مبلغا من الفلوس مقابل تلك المظلمة، وقلت له‏:‏ خذ هذا المبلغ وبحرم أمي أنه لك هذا المبلغ، ورفض وعفا عني في تلك المظلمة، ولجأت إلى أخذ هذه الفلوس عندما رفض‏.‏ والسؤال‏:‏ ماذا علي في قولي‏:‏ بحرم أمي، ولم ينفذ هذا الشخص قولي، وهل إظهار المظلمة أفضل أو إخفاؤها أفضل ومكافأته السرية له‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع منك ما ذكر فعليك التوبة إلى الله من ذلك، لأن المسلم لا يجوز له الحلف بالحرام، وأن الحلف يكون بالله وحده أو بصفة من صفاته سبحانه، وعليك كفارة يمين وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فعليك صيام ثلاثة أيام، وقد أحسنت في إخباره بالمظلمة وتحلله منها، كما أحسن في عفوه عنك، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح البخاري المظالم والغصب ‏(‏2317‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/435‏)‏‏.‏ من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه وحمل عليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

أخذ الإبل التي حرَّم أخذها على نفسه

الفتوى رقم ‏(‏15270‏)‏

س‏:‏ والدي أعطاني ثلاثا من الإبل، وأنا معي ثلاث، وقد رغبت في بيعها الآن، إن والدي طلب مني بقاءها، والهدف من ذلك بقاؤها لي، وقد أعطيته إياها نظرا لعدم رضاه في بيعها، وحرمت أن تكون لي إلا أن والدي رفضها وحلف علي إلا آخذها، فهل يجوز أن آخذها بعد أن حرمتها أن تكون لي‏؟‏ علما أن والدي مصر على إرجاعها لي‏.‏ أفيدوني جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ لا حرج في أخذ الإبل التي حرمت أخذها على نفسك، وتكفر كفارة يمين وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، وإذا لم تجد فصم ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

كفارة تحريم الحلال

الفتوى رقم ‏(‏10417‏)‏

س‏:‏ قمت بشراء بيوت سكنية من إنسان وقد حدثت بيني وبينه مشاكل في هذه البيوت، فقلت أنا يا المشتري‏:‏ حرمت هذه البيوت علي كما حرمت أمي علي إلى أن يكون حكم شرعي، وبعد هذه المشكلة قام بعض أهل الخير بالصلح، فوضعوا مبلغ 5000 ريال زيادة في الثمن السابق وهو ستون ألف ريال، وسؤالي‏:‏ هل البيوت حرام علي أم لا، حيث البيوت أصبحت ملكي، أرغب الإجابة حيث إنني مشغول جدا مع تحريمي الموضح أعلاه، علما أنني متزوج ولم أقصر على الزوجة أي شيء، والله يحفظكم ويجزيكم خير الجزاء‏.‏

ج‏:‏ يجب عليك كفارة يمين لتحريمك البيوت على نفسك ثم رجوعك عن ذلك؛ لأن ما ذكرته في معنى اليمين، فيأخذ حكمه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏10796‏)‏

س‏:‏ طلبت من بعض الأقرباء أن يزوجني ابنته فصار بعض المشاكل البسيطة، فحرمت جميع بنات الفخذ بقولي بنات ال ‏(‏‏.‏‏.‏‏)‏ علي يحرمون، وهم علي مثل أمي، ثم شاء الله أن أتزوج منهم، وعندي الآن 2 أطفال من إحداهن، ثم قال لي بعض الناس‏:‏ عليك كفارة ظهار، فسألت بعض المشايخ فشاروا علي أن أرسل لسماحتكم، علما أني قرأت في كتاب ‏(‏المغني‏)‏ الجزء رقم 7 ص 354 عند الإمام أحمد يكون فيه كفارة على من مثل ما قلت‏.‏

آمل من الله ثم منكم التكرم بالفتوى في هذا الموضوع، وعن حكم الأطفال الذين لدي، وهل امتنع عن أهلي حتى أؤدي الكفارة‏؟‏ علما أن هذا الأمر حصل عن جهالة في هذا الموضوع‏.‏ أفتونا مأجورين‏.‏

ج‏:‏ يجب عليك كفارة يمين، مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يحرم ما أحل الله له، ولأن كفارة الظهار إنما تجب في تحريم الزوجة، وهؤلاء لسن بزوجات‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏11144‏)‏

س 2‏:‏ ما هي كفارة تحريم الحلال، أي‏:‏ يقول هذا الشيء علي حرام وهو حلال‏؟‏

ج2‏:‏ إذا حرم الشخص شيئا حلالا غير زوجته فإنه لا يحرم عليه، وإنما يجب عليه كفارة يمين لتحريمه الحلال، قال تعالى‏:‏ سورة التحريم الآية 1 ‏{‏يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ‏}‏ إلى قوله‏:‏ سورة التحريم الآية 2 ‏{‏قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ‏}‏ وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما‏:‏ في الحرام يمين تكفر، وقال ابن عباس‏:‏ سورة الأحزاب الآية 21 ‏{‏لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏14035‏)‏

س‏:‏ عمة لي عجوز مثبتة في الضمان الاجتماعي، وفي هذه السنة استلمت الضمان الاجتماعي وأهدت لي منه مبلغ مائتي ريال، ولكني حرمت هذه الفلوس بقولي‏:‏ حرام ما تدخل جيبي، وهي- أي‏:‏ الفلوس- بيد عمتي فرمتها علي فوقعت على الأرض وأثمتها بمحارمها بقولها‏:‏ هي علي مثل أبي، أو قالت‏:‏ مثل أمي، تقصد بذلك التحريم، فما الحل يا فضيلة الشيخ‏؟‏ علما بأن الفلوس حتى الآن بداخل دولاب في المنزل لم تدخل جيبي ولم تستردها عمتي، أي لم ترض باسترجاعها؛ لأنها تعتقد أن الفلوس لم تعد تحل لها، وأنا اعتقد أيضا أن الفلوس لم تحل لي، لأني قد حرمتها رحمة وشفقة بعمتي العجوز لكي تنتفع بها؛ لأنها تعبانة الحالة وتستحق الصدقة، أما أنا فمبسوط والحمد لله، ولي مرتب من الدولة، هل يجوز لي يا فضيلة الشيخ أن أقضي بها دينا على عمتي وهي لا تدري، أم أتصدق بها على الفقراء والمساكين، على نية من إذا تصدقت بها‏:‏ على نية عمتي، أو على نيتي‏؟‏ أثابكم الله وسدد خطاكم‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فهذا التحريم حكمه حكم اليمين، فتكفر كفارة يمين وتأخذ الفلوس لمصلحتك، وكفارة اليمين هي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد شيئا من ذلك فصم ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

قال رجل‏:‏ التدخين علي حرام كحرمة أمي ثم عاد للتدخين

الفتوى رقم ‏(‏14206‏)‏

س‏:‏ إنني شاب قد قمت بلفظ كلمة ولم أدر ما عقباها، فقد دخنت ولم أكن أدخن، فمن شدة حبي للإقلاع عن التدخين قلت‏:‏ إنه علي حرام كحرمة أمي علي، ولكن والعياذ بالله لقد رجعت مرة أخرى، ثم تبت ولله الحمد، وكل ما تذكرت هذه الكلمة فإن وجهي يتلطم‏.‏ فماذا أفعل‏؟‏ أفيدوني جزاكم الله كل خير‏.‏

ج‏:‏ الواجب عليك في تحريمك التدخين كحرمة أمك ثم عودتك للتدخين مرة ثانية‏:‏ كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حلفت وحرمت البيت الذي تقيم فيه

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏15220‏)‏

س 3‏:‏ توفي والدي بعد أن ترك لنا بيتا من أملاكه، سكنا أنا وأمي وإخواني في البيت المذكور، وبعد بلوغنا رشدنا تزوجت أنا وبعض إخواني، فقمنا ببناء بيوت بجانب بيت أبينا، واعتبرنا البيت القديم بأن يكون مقرا لوالدتنا، تكريما ومراعاة لمشاعرها، وحتى لا نزعجها بمشاكل الأطفال وضوضائهم، وفي أحد الأيام كنت غائبا عن المنزل- في عملي- غضبت والدتي لسبب ما، فتلفظت قائلة‏:‏ ‏(‏يحرم علي دخول هذا البيت، أو محروم علي دخول هذا‏)‏ أو نحو ذلك، بمعنى أنها حلفت وحرمت دخول هذا البيت، وهو بيت والدي الذي تركناه لها، وبعد عودتي إلى البيت وجدتها في حالة ندم وأسف على ما قالت، ولكننا قمنا بإخراج أغراضها من البيت المذكور ووضعناها لها في أحد بيوتنا الخاصة بنا، تسلية لخاطرها لكي لا تبقى في حيرة من أمرها‏.‏ وسؤالنا هو‏:‏

1- ما هو العمل الذي يجب أن تؤديه هي، أو نؤديه عنها لكي تعود إلى بيتها المذكور إذا رغبت في ذلك‏؟‏

2- هل عليها كفارة، وإن كان فما مقدار الكفارة‏؟‏ أفيدونا أثابكم الله‏.‏

ج 3‏:‏ يجب على والدتك أن تكفر كفارة يمين إذا أرادت أن تدخل البيت المذكور، والكفارة هي‏:‏ إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام، لقوله تعالى‏:‏ سورة التحريم الآية 1 ‏{‏يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ‏}‏ سورة التحريم الآية 2 ‏{‏قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ‏}‏ الآية وبذلك يعلم أن هذا التحريم من أمك في حكم اليمين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

قال حرام علي هذا الطعام أو هو مثل أمي علي

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏18191‏)‏

س1‏:‏ عندنا بعض العادات في البادية منها‏:‏ عندما يكون فيه ضيوف يذهب صاحب البيت ويريد أن يذبح لهم ذبيحة، فيقوم الضيف ويقول بلفظ‏:‏ ‏(‏حرام علينا الذبيحة توبة علينا مثل أمي ما آكلها‏)‏ فما الحكم في ذلك‏؟‏ مع تفسير كل الصيغ التي ينطق بها الضيف‏.‏ وما الحكم إذا قال هذه الصيغ أو واحدة منها، ثم أكل من الذبيحة‏؟‏ الرجاء التكرم بالإجابة‏.‏

ج 1‏:‏ من قال‏:‏ حرام علي هذا الطعام أو هو مثل أمي علي، وأراد أن يأكل منه فإن عليه كفارة يمين، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وهو‏:‏ كيلو ونصف من الطعام الذي يؤكل في البلد، أو كسوة عشرة مساكين، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد واحدا من هذه الأمور الثلاثة فإنه يصوم ثلاثة أيام، وذلك لقوله تعالى‏:‏ سورة التحريم الآية 1 ‏{‏يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ‏}‏ إلى قوله تعالى‏:‏ سورة التحريم الآية 2 ‏{‏قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ‏}‏ يعني الكفارة المذكورة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

قوله‏:‏ هذه البئر علي حرام ولو لم أجد ماء

الفتوى رقم ‏(‏19064‏)‏

س‏:‏ اشتركت أنا وأخي في حفر بئر لمزارعنا ولمنازلنا، معا شركاء في تكلفة الحفر والماطور، وكل ما يتطلب عمله في هذه البئر، ولكنها تقع في أحد مزارع شقيقي، وقد سبق لنا الاتفاق من البداية في حفرها في جزء من مزرعته بالمناصفة، ولكنه في الآونة الأخيرة وبعد أن منحنا الله فيها مياه كافية، بدأ يتذمر من هذه الشراكة، ويماطل في عمل أي شيء من شأنه إصلاح العمل بهذه البئر، سواء في الماطور أو أي عمل إصلاحي آخر، واتضح منه أنه يرغب خروجي من نصيبى في هذه البئر، وبعد أن استفزني بكلام فهمت منه عدم رغبته في بقائي شريكا له في هذه البئر وهو الأكبر مني، فقلت له‏:‏ إذا هذه البئر علي حرام حتى ولو لم أجد ماء أشرب من الماء غيرها سوى- أكرمكم الله- غير بولي، هذا ما صدر مني حرفيا، والآن طلب مني التكفير عن كلامي والعودة معه في البئر، فأطلب من الله ثم من فضيلتكم إرشادي عما يجب عمله لقاء هذا التحريم‏؟‏

ج‏:‏ عليك أن تكفر عما قلت كفارة يمين‏:‏ إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام الذي يؤكل في البلد، ومقدار نصف الصاع بالكيلو‏:‏ كيلو ونصف تقريبا، أو تكسو عشرة مساكين لكل مسكين ثوب، أو عتق رقبة مؤمنة‏.‏ وأنت مخير بين هذه الثلاثة، فإن لم تجد واحدا منها فإنك تصوم ثلاثة أيام، والدليل على وجوب الكفارة بسبب تحريم الحلال‏:‏ قوله تعالى‏:‏ سورة التحريم الآية 1 ‏{‏يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ‏}‏ ثم قال تعالى‏:‏ سورة التحريم الآية 2 ‏{‏قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ‏}‏ يعني الكفارة المذكورة‏.‏

وبالله التوفيق، وصلى الله على‏.‏ ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

قول أنا أنكح أمي بجوار الكعبة إن تزوجت عليك هل هو ظهار‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏20171‏)‏

س‏:‏ التحقت بدورة بمعهد الإدارة في جدة قبل عشر سنوات تقريبا، وخلال هذه الفترة حاولت أن أتزوج وبحثت في ذلك الوقت إلا أنني لم أجد، عدت بعد ما يقارب شهرا إلى أهلي وزوجتي وأولادي في مدينة أبها، علمت زوجتي بأنني أرغب الزواج بأخرى، ثم قال وعملت ضجة وإرباكا وصياحا في المنزل، كانت والدتي رحمها الله وأولادها موجودين، حاولت تهدئة الوضع بكل الطرق، طلبت مني زوجتي أيمانا أنني لا أتزوج بأخرى، كما طلبت مني أن أحلف بأيمان غير جائزة، إلا أنها أصرت وألحت لذلك، مع أنني غير مقتنع بهذه اليمين، وصيغتها‏:‏ ‏(‏أنا أنكح أمي بجوار الكعبة إن تزوجت عليك‏)‏ توفيت والدتي رحمها الله العام الماضي، وزوجتي كبرت في السن نوعا ما، ولدي الآن أحد عشر طفلا وطفلة، منهم من قارب العشرين عاما من العمر، البيت توسع، كانت والدتي رحمها الله تتحمل جميع أعمال المنزل مع زوجتي في تربية الأولاد، وأنا الآن أرغب في الزواج مرة أخرى، وأنا متردد عن اليمين الذي سبق وأن آليت به، وسبق إيضاحه لسماحتكم بأعلاه‏.‏ آمل التكرم وإفتائي في هذا الأمر وهل يحق لي أن أتزوج مرة أخرى مع أنه أصبح بالنسبة لي ضرورة جدا، هذا والله يحفظكم‏.‏

ج‏:‏ اللفظ الصادر منك بالصيغة المذكورة في السؤال ليس بظهار؛ لأن الظهار يتعلق بتحريم الزوجة بتشبيهها أو بعضها بمن يحرم عليه أو بعضه، وإنما هو يمين مكفرة؛ لأن من حرم حلالا سوى زوجته لم يحرم عليه، وتلزمه كفارة يمين إذا فعله؛ لقول الله تعالى سورة التحريم الآية 1 ‏{‏يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ‏}‏ إلى قوله تعالى‏:‏ سورة التحريم الآية 2 ‏{‏قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ‏}‏ وعلى ذلك فإن هذا اللفظ الصادر منك لا يحرم عليك ما أحل الله لك ولا يمنعك من الزواج، فإن أردت أن تتزوج على زوجتك فعليك أن تكفر كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يقتاته أهل البلد، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع ذلك فإنك تصوم ثلاثة أيام كفارة ليمينك، وعليك التوبة النصوح مما حصل منك والعزم على عدم العودة لمثل هذا الكلام القبيح السيء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

حلف وحرم على شخص عزيز عليه أن يأخذ واجبه عنده ولكنه لم يحضر

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏20412‏)‏

س 3‏:‏ سبق أن حلفت وحرمت على شخص عزيز علي ليأخذ واجبه عندي، وأوعدني أن يأخذ واجبه إلا أنه تأخر كثيرا، وحتى الآن لم يحضر ليأخذ واجبه، وأنا في نيتي من الحلف والحرام العزيمة، وليس تحريم أهلي، فماذا تنصحونني في هذا، جزاكم الله عنا ألف خير‏؟‏

ج 3‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من أن نيتك بهذا الحلف والتحريم هو حث هذا الشخص على قبول ما حلفت عليه والعزيمة في ذلك لا قصد الطلاق، فإن ذلك يمين مكفرة، فإذا لم يقبل هذا الشخص ما حلفت عليه أن يأخذه فإنه يلزمك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو مما يقتاته أهل البلد، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد أو لم تستطع فإنه يجب عليك أن تصوم ثلاثة أيام، وننصحك بحفظ أيمانك لئلا تلزم نفسك بشيء لا تستطيع الوفاء به فتقع في الإثم والحرج‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

حل ضيفا عند أحد الجماعة وقال حرام لن آكل ذبيحة عندك

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏25444‏)‏

س 1‏:‏ حللت ضيفا عند أحد الجماعة، وقلت‏:‏ حرام لن آكل ذبيحة عندك، وبعد قليل حضر شخص آخر- ضيف- وذبح صاحب البيت ذبيحة وأكلت معهم من الذبيحة، أرشدوني ماذا أعمل، يلزم علي كفارة أو شيء آخر‏؟‏

ج 1‏:‏ إن كان قصدك من الحلف أن لا تأكل من ذبيحة خاصة بك عند هذا الرجل فلا شيء عليك عندما أكلت من ذبيحة ليست من أجلك، وأما إن كان قصدك من الحلف الامتناع عن الأكل من ذبيحة عند هذا الرجل فإنه يلزمك كفارة يمين عندما أكلت عنده، والكفارة هي‏:‏ إطعام عشرة مساكين نصف صاع لكل واحد، وهو ما يعادل كيلو ونصف تقريبا، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع عن شيء من ذلك فتصوم ثلاثة أيام‏.‏‏:‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

حلف بالله العظيم بأن هذا الميراث عليه حرام

الفتوى رقم ‏(‏20727‏)‏

س‏:‏ اشترى والدي ملكا زراعيا في كال ‏(‏‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ عام 1390هـ، وحيث إن والدي شيخ كبير ومسن ووثائقه قديمة، وليس على الملك حجة استحكام، عارضت عليه بلدية ‏(‏‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ في حجته، وليس لديه الدراية الكافية، ومن حقه على توكلت عن والدي، حيث إنني أكبر إخوتي، ووكلت البلدية محاميا لها من بلدية ‏(‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏، والحمد لله الحق يعلو ولا يعلى عليه، وبعدما سلمت الصك لوالدي- هذا الكلام يزيد على 10 سنوات- انتقلت إلى الرياض بسبب مرض زوجتي وأم أولادي، حيث سوي لها عملية فتح صدر، وأصبحت تراجع مستشفى صحاري باستمرار، وقبل ‏(‏5 سنوات‏)‏ بعد ما جينا في الرياض مرض عندي أحد الأولاد، فسافرت به إلى ‏(‏‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ من أجل أن نقرأ عليه عند مشايخنا هناك، وفي أثناء ذلك تواجدت أنا وأخي ‏(‏ن‏)‏ عند والدنا، وكان هذا يوافق عطلة المدارس، حيث إنه يعمل عسكريا‏.‏

السؤال الذي من أجله كتبت لكم هو‏:‏ أنني تشاجرت مع أخي، وتناسوا ما عملته، إذ أنا أحمل مشاعر وهم هذا المريض، وأنا في هذا السن غضبت من بعض كلامه علي، وأنا أكبر منه وأنا الذي تحملت العبء الكبير، وبسبب ذلك حلفت بالله العظيم بأن هذا الميراث على حرام، وكانت والدتي في المجلس- عفا الله عنها- وأحد إخواني، تأثرت والدتي من حلفي، فقلت وأنا في المجلس‏:‏ إلا بعد سؤالي فضيلة الشيخ ابن باز‏.‏

أطلب من الله ثم منكم الإفادة عما يترتب على يميني والله يحفظكم‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز للإنسان أن يحرم ما أحل الله وأباحه له من طعام أو شراب أو ملبس أو مال له حق شرعي فيه ونحو ذلك، ومن فعل ذلك فعليه كفارة يمين؛ لقول الله تعالى‏:‏ سورة التحريم الآية 1 ‏{‏يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ‏}‏ إلى قوله تعالى‏:‏ سورة التحريم الآية 2 ‏{‏قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ‏}‏ الآية وعلى ذلك فإن الواجب في حقك أن تأخذ نصيب من ميراث والدك؛ لأنه حق مباح لك شرعا، لا يجوز لك تحريمه، وعليك كفارة يمين وهي‏:‏ أن تطعم عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من البر أو الأرز أو نحوهما أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع ذلك فإنك تصوم ثلاثة أيام كفارة عن يمينك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

هل يترتب كفارة أو صيام أو غيره مقابل قول المرأة‏:‏ حرام علي مقابلة زوجي

الفتوى رقم ‏(‏5573‏)‏

س‏:‏ أنا حرمة متزوجة، وقد حصل بيني وبين زوجي سوء تفاهم بسيط معه، وفي نفس الوقت تعدى على بضربي، وبعد ذلك ذهبت إلى أهلي ولي مدة تزيد عن سنة تقريبا، وحين أراد المسلمون الإصلاح بيننا حرمت مقابلة زوجي، وفي المدة القريبة جاء إلي أولاده من زوجته السابقة ‏(‏متوفية‏)‏ وأرضوني وقاموا بجميع مطالبي، ووافقت بعد ذلك الرجوع إلى زوجي، وقد شرط علي أولاده أن يأتوا لي بفتوى أقرأها أنا زوجته بنفسي، ثم بعد ذلك يتم الرجوع إلى بيت زوجي‏.‏ وسؤالي هو‏:‏ هل يترتب علي كفارة أو صيام أو غيره مقابل قولي‏:‏ حرام علي مقابلة زوجي‏؟‏ هذا هو سؤالي‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر فاستغفري الله وتوبي إليه مما بدر منك من تحريم زوجك، قال تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 87 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ‏}‏ وارجعي إلى زوجك وأطعمي عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو نحوهما مما يطعم عادة، أو تكسينهم كل واحد ثوبا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حرمت زوجها عليها

الفتوى رقم ‏(‏14260‏)‏

س‏:‏ زوجتي أم أولادي أخبرتها أنني تقدمت لخطبة امرأة أخرى، فزعلت وقالت لي‏:‏ ‏(‏الله يحرمك على‏)‏ ثلاث مرات نطقت بها، أنني لا أجلس معك ولا آكل معك وأنت تريد الزواج من امرأة أخرى‏.‏ وأثناء النقاش معها في نفس اللحظة والمكان حلفت قائلة‏:‏ ‏(‏والله إنك ما تخطب ولا تكتب الكتاب على أخرى وأنا في عصمتك‏)‏ كررتها عدة مرات، هذا ما حصل منها‏.‏ علما أنني فعلا خطبت وعقدت النكاح على امرأة أخرى وزوجتي أم أولادي على ما هي عليه، وفي بيتي ومع أولادها، ونحن نأكل ونشرب ونجلس سويا مع أولادنا وفي بيتنا، أرجو إخباري عن الفتوى الشرعية في ذلك، وما هي الكفارة لما نطقت به زوجتي في التعبيرين السابقين، على أن تكون هذه الفتوى مكتوبة لكي نطلع عليها ونقتنع بها‏؟‏ جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ المرأة لا تملك الطلاق ولا تحريم نفسها على زوجها، وأما بالنسبة لليمين التي حلفتها فإنه عليها كفارة يمين، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإذا لم تجد ذلك فإنها تصوم ثلاثة أيام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏19688‏)‏

س 1‏:‏ حدث بيني وبين زوجي خلاف، وفي ساعة غضب وانفعال حرمته علي وقلت له‏:‏ أنت علي مثل أبي إلى يوم القيامة، وكررت ذلك عدة مرات‏.‏ آمل إفادتي عن ذلك، وماذا أعمل، وهل أطالب زوجي بالطلاق أم ماذا، فأنا في حيرة من أمري‏؟‏

ج1‏:‏ عليك كفارة يمين في تحريم زوجك عليك مثل أبيك، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام، أو كسوتهم لكل مسكين ثوب، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي شيئا من هذه الثلاث فإنك تصومين ثلاثة أيام، ولا يحرم عليك زوجك، وعليك التوبة إلى الله من ذلك؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يحرم ما أحله الله له‏.‏

س 2‏:‏ قدمت هدية لأخت زوجي عبارة عن طقم ذهب بثلاثة آلاف ريال تقريبا، وحلفت ما تعود لي، وكررت الحلف مرارا، وقلت لها من باب التأكيد‏:‏ الله يجعلها تفرق بيني وبين ولدي إن عادت لي، وأخذت أخت زوجي الهدية يوم، ثم ردتها عن طريق أمها وسافرت، فماذا علي في هذا‏؟‏

ج 2‏:‏ إذا عادت لك الهدية التي حلفت على عدم عودتها فعليك كفارة يمين، وقد سبق بيانها في الجواب الأول، ولا حرج عليك في أخذها؛ لأنك لم ترجعي فيها، وإنما ردت عليك، وعليك التوبة إلى الله من الدعاء الذي دعوت به على نفسك؛ لأنه لا يجوز لك الدعاء بمثل هذا الدعاء الذي يضرك أو يضر غيرك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏21307‏)‏

س 4‏:‏ كنت أشرب الدخان قبل عشرين سنة تقريبا، وأثناء ذلك حلفت أيمانا لا أذكر هل ذلك حلف بالله، أو بيمين الطلاق، وكيف صفته، أو بالاثنين سواء‏؟‏ وكانت هذه الأيمان أن أتركه لمدة سنة، من 11 محرم إلى 30 ذو الحجة، وفعلا تركته السنة كاملة، ولما كان شهر ذو الحجة تسعة وعشرين يوما، أي‏:‏ ناقص يوم، وكنت متأكدا من ذلك، رجعت إلى ما حلفت منه، ولكنني والحمد لله أقلعت عنه من مدة تسع عشرة سنة حتى الآن، وبدون رجعة إن شاء الله، سؤالي‏:‏ كوني أنقصت السنة بيوم واحد وهو شهر ذو الحجة نهاية العام ما هو الواجب علي فعله تجاه هذا اليوم‏؟‏ وأوكد علمي اليقين بأن ذلك الشهر ذو الحجة 29 يوما، وقد مثلت بذلك أكثر شهور السنة مرة 30 يوما وشهر آخر 29 يوما‏.‏ أفيدوني جزاكم الله خيرا‏.‏

ج 4‏:‏ عليك كفارة يمين، وهي‏:‏ إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإذا لم تستطع ذلك فصيام ثلاثة أيام؛ لأنك رجعت له قبل إتمام ثلاثين، وعليك الاستمرار في التوبة من شرب الدخان والإقلاع منه؛ لأنه حرام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

سألني بالله أن أستريح من إيصاله إلى منزله ولكني أصررت على أن أوصله إلى منزله

الفتوى رقم ‏(‏21401‏)‏

س‏:‏ ذهبت إلى منزل أحد الأشخاص لإيصال راكب معي في سيارتي، ولما اقتربنا من منزل ذلك الشخص حرج علي بالله- أي‏:‏ سألني بالله- أن أستريح من إيصاله إلى منزله؛ لوجود طلعة صعبة جدا، ولكن أصررت على أن أوصله إلى منزله، وفعلا أوصلته إلى هناك‏.‏ فماذا يترتب علي حيال ذلك‏؟‏ وأيضا ماذا يترتب على الراكب‏؟‏ أفيدوني أفادكم الله ونفعنا بعلمكم‏.‏

ج‏:‏ لا شيء عليك فيما ذكرت، بل نرجو لك الأجر عند الله؛ لأنك أحسنت إليه، حيث أوصلته إلى منزله، فجزاك الله خيرا، ولا شيء على الراكب أيضا؛ لأن ما صدر منه لا يعد يمينا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

قول بدون حلف بالله

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏20245‏)‏

س 2‏:‏ إنني زعلت من ولدي وقلت له‏:‏ لو عرضت عليك الزواج بعد الآن أكون قلت لك‏:‏ تزوجني أنا، ولكن بدون حلف بالله، فقط هذا الكلام، فما كفارة هذا‏؟‏

ج 2‏:‏ الكلام الصادر منك بالألفاظ المذكورة لا يعتبر يمينا، فليس عليك شيء في ذلك، لا كفارة ولا غيرها، ولا يمنع ذلك الكلام من أن تعرضي على ولدك الزواج مستقبلا، لما في ذلك من حثه على إعفاف نفسه، لكن الأولى البعد عن مثل هذه الألفاظ السيئة التي قد تستلزم مخالفتها الوقوع في المحذور شرعا، وتشبيه المباح والجائز شرعا‏.‏ بما يحرم شرعا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

أقسمت قائلا والله العظيم لا آخذ بطيخا ثم أخذته

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏19672‏)‏

س 2‏:‏ أراد أخ مسلم أن يعطيني شيئا مأكولا ‏(‏بطيخ‏)‏ فأقسمت قائلا‏:‏ ‏(‏والله العظيم لا آخذ بطيخا‏)‏ ثم أخذته‏.‏ ما نوع هذا اليمين، وهل علي كفارة‏؟‏

ج 2‏:‏ من حلف باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته مختارا على أمر مستقبل ممكن فهي يمين منعقدة، وحيث إن ما حلفت على تركه ليس بمعصية فإن الواجب عليك الوفاء بما ألزمت به نفسك، فإن أردت الحنث في يمينك بفعل ما حلفت على تركه ورأيت أن الخير في ذلك فلك الحنث في يمينك، ويجب عليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الأرز أو من غالب قوت البلد أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تقدر على ذلك تصوم ثلاثة أيام، ويدل لذلك ما أخرجه البخاري في ‏(‏صحيحه‏)‏ ج 7 ص 216، عن عبد الرحمن بن سمرة قال‏:‏ قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الأيمان والنذور ‏(‏6248‏)‏، صحيح مسلم الأيمان ‏(‏1652‏)‏، سنن الترمذي النذور والأيمان ‏(‏1529‏)‏، سنن النسائي آداب القضاة ‏(‏5384‏)‏، سنن أبو داود الخراج والإمارة والفيء ‏(‏2929‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/62‏)‏، سنن الدارمي النذور والأيمان ‏(‏2346‏)‏‏.‏ يا عبد الرحمن بن سمرة‏:‏ لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير‏.‏

وننصحك بحفظ أيمانك، وألا تكثر من الحلف، لقول الله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 89 ‏{‏وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ‏}‏ وقوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 224 ‏{‏وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

اليمين المعقودة إذا حنث صاحبها

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏19667‏)‏

س 3‏:‏ إنني كثيرة الحلف باليمين بعضها أعقد النية عليها وبعضها لغو من لساني، هل علي كفارة يا فضيلة الشيخ، وإنني أنا وأخي حصل بيننا نقاش، وحلفت أنني لأموت ما دخلت بيتك يكون يموت أحد من أقاربي فيه، وأنا عزمت النية أنني لن أدخل بيته، واضطريت لدخول بيته بناء على رغبة والدتي، ووالدتي تقول‏:‏ إن لم تزوري أخاك في حياتي فإنني غضبانة عليك، وأخي جاءني واعتذر مني‏.‏

والسؤال يا فضيلة الشيخ‏:‏ هل علي كفارة في يميني التي حلفت بها‏؟‏ مع العلم أنني حلفت ولا جلست غير شهر واضطريت لدخول بيت أخي بناء على رغبة والدتي‏.‏ أفتني يا فضيلة الشيخ جزاك الله عنا خير الجزاء‏.‏

ج 3‏:‏ اليمين المعقودة إذا حنث صاحبها يجب فيها الكفارة، أما ما كان لغوا فهو معفو عنه؛ لقول الله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 225 ‏{‏لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ‏}‏ وقوله جل وعلا‏:‏ سورة المائدة الآية 89 ‏{‏لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ‏}‏‏.‏

وحلفك على عدم دخول بيت أخيك لا يحرم عليك دخوله وصلتك له، ولكن يجب عليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف تقريبا من قوت البلد، كالأرز ونحوه، أو كسوتهم لكل واحد ما يجزئه في صلاته، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي شيئا مما تقدم فصومي ثلاثة أيام، والأحوط أن تكون متتابعة، مع التوبة إلى الله من ذلك‏؟‏ لأنه لا يجوز للمسلم أن يحرم ما أحل الله‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

الحلف بملة غير الإسلام

الفتوى رقم ‏(‏19621‏)‏

س‏:‏ ما حكم الإسلام في من قال‏:‏ إن أنا فعلت كذا أكون كافرا، ثم فعل ذلك الشيء مرات ومرات، علما بأنني أواظب على الصلوات وعلى ختم القرآن الكريم، وهل الحسنات السابقة تكون قد حبطت، أنا من جانبي نطقت بالشهادتين واغتسلت من فتوى نفسي، والآن أعيش في حالة قلق دائم، علما بأني أتشهد وأكثر في ذلك، وأواظب على السنن والطاعات والاستغفار‏.‏ أفتوني جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز للمسلم أن يحلف بملة غير الإسلام، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن ذلك، ففي ‏(‏الصحيحين‏)‏ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ رواه ببعضه من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه‏:‏ البخاري 2/ 99، 2/ 84، 97، 223، ومسلم 4/ 101 برقم ‏(‏110‏)‏‏.‏ ورواه بهذا اللفظ أو نحوه من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، أحمد 5/ 355، 356، وأبو داود 3/ 574 برقم ‏(‏3258‏)‏، والنسائي 7/ 6 برقم ‏(‏3772‏)‏، وابن ماجة 1/ 679، برقم ‏(‏2100‏)‏، والحاكم 4/ 298، والبيهقي 10/ 30‏.‏، من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما وإذا فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله فعليه كفارة يمين، مع التوبة إلى الله، وعدم العود إلى مثل هذه اليمين، ولا يكفر بذلك وتكفيه التوبة والعمل الصالح؛ لقول الله سبحانه‏:‏ سورة طه الآية 82 ‏{‏وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى‏}‏ ولا تحبط أعماله؛ لأنه لم يرد الكفر، وإنما أراد التأكيد على نفسه بعمل شيء أو تركه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد